أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين ﵀.
وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: نص الشافعي ﵀ في المطر على ما يخالف ذلك، فإن نوى الإِقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل تبطل، أو تصير نفلًا؟ على قولين ذكره القاضي حسين ﵀.
ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني ﵀.
وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر (٢).
وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (٣) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (٤) من غير مطر، فلا يجوز الجمع به.