Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين ﵀.

وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: نص الشافعي ﵀ في المطر على ما يخالف ذلك، فإن نوى الإِقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل تبطل، أو تصير نفلًا؟ على قولين ذكره القاضي حسين ﵀.

ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني ﵀.

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر (٢).

وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (٣) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (٤) من غير مطر، فلا يجوز الجمع به.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 243 (SanadKitab #146126, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.