وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (١)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان (٢).
ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (٣).
وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (٤).
وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (٥): يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.