Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور (١).

وقال أبو حنيفة: تجوز.

فإن كان (العدو) (٢) في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا (٣)، وفي المسلمين كثرة، فإن الإِمام يفرق الناس فرقتين:

فرقة تقف في وجه العدو.

وفرقة تصلي معه.

فإن كانت الصلاة ركعتين: صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائمًا في الثانية، (وأتمت) (٤) الطائفة الأولى لنفسها وسلمت، ومضت إلى وجه العدو، وأتت الطائفة الثانية، فأحرمت خلف الإِمام، فيصلي بها الركعة الثانية.

وهل يقرأ الإِمام في حال انتظار (فراغ) (٥) الأولى ومجيء الثانية؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

أظهرهما: أنه يقرأ.

والطريق الثاني: أنه إن أراد تطويل القراءة، قرأ، وإن أراد أن يقرأ سورة قصيرة، لم يقرأ، حتى تأتي الطائفة الثانية، فيقرأ معها، فإذا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 246 (SanadKitab #146126, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.