Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

أحرمت الطائفة الثانية خلفه قرأ (بها) (١) وركع، وسجد، وقعد للتشهد، وتنهض الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية من السجود، ولا تجلس معه في أظهر القولين.

وفي القول الثاني: تجلس معه، ثم تقوم قبل السلام، ويقف الإِمام ينتظرها حتى (تتم) (٢) الركعة الثانية، وتجلس معه، ويتشهد ويسلم بها، فتفارقه هذه الطائفة فعلًا لا حكمًا حتى يلحقها حكم سهوه، ويتحمل سهوها، والطائفة الأولى تفارق الإِمام فعلًا وحكمًا.

وقال مالك: تتشهد مع الإمام، ويسلم الإِمام، فإذا (سلم) (٣) قامت وأتمت لأنفسها.

وهل يتشهد الإِمام في حال انتظاره لها؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على (القولين) كالقراءة.

والثاني: أنه يتشهد قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال حيث قال يتشهد: أراد به إذا كانت الصلاة صلاة حضر، أربع ركعات، فإنه يتشهد بهم، لأنه محل تشهدهم، فيفارقونه بعده.

وحيث قال: يقومون قبل التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين، ونحو قولنا.

وقال أحمد وداود: وهذه صفة صلاة رسول اللَّه ﷺ بذات الرقاع.

وقال أبو حنيفة: يصلي الإِمام بالطائفة الأولى ركعة، وتمضي إلى

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 247 (SanadKitab #146126, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.