Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

وذكر أصحابنا: أنه يحرسهم الصف الذي يليه، ويسجد الصف الآخر، كي (يسترونهم) (١) عن الكفار، والجميع جائز، وهذا أحوط.

فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين، ففي صحة صلاتها وجهان، بناء على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق.

فإن صلى بهم صلاة رسول اللَّه ﷺ بذات الرقاع في الأمن فصلاة الإِمام صحيحة.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق، في حال الخوف، (فالطائفة) (٢) الأولى فارقت الإِمام من غير عذر، ففي بطلان صلاتها قولان، وصلاة الطائفة الثانية باطلة.

وقال أبو العباس، وأبو علي بن خيران: فيهما قولان.

وإن صلى في الأمن صلاة رسول اللَّه ﷺ بعسفان، فصلاة الإِمام ومن تبعه، ومن تبعه في السجود صحيحة، ومن تأخر عنه في السجود، قد سبق الإِمام بسجدتين وجلسة.

(ومن أصحابنا من قال (٣): تبطل صلاتهم.

وقال أبو إسحاق: السجدتان بمنزلة الركن الواحد، والجلسة (للفصل) (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 253 (SanadKitab #146126, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.