Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

(وذكر) (١) الشافعي ﵀: إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف، فصلى بطائفة ركعة، وفارقته، وجاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية صحت الصلاة.

وإن كان (قد صار) (٢) منفردًا في الركعة الثانية لمفارقة الإِمام (وفي) (٣) انتظاره مجيء الثانية.

فمن أصحابنا من قال: ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإِمام، فإنه يتمها جمعة منفردًا.

ومنهم من قال: تصح هاهنا قولًا واحدًا، لأنهم معذورون في مفارقة الإِمام، ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين، فإن كانت الطائفة الأولى أربعين، والثانية أقل.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا نص في ذلك فتصح.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ذكر في الحاوي: في تفريقهم أربع فرق وجهين:

أحدهما: أنهم معذورون في مفارقة الإِمام.

والثاني: أنهم غير معذورين.

فإن قلنا: إنهم معذورون، لم تبطل (صلاتهم) (٤) قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 254 (SanadKitab #146126, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.