Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

وإذا قلنا: إن صلاة الإمام صحيحة، فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد؟

فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تتبعه، وهو الأظهر.

هل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فيه طريقان (١):

أحدهما: أنه على قولين، وهو الأصح.

أحدهما: يجب وهو قول داود.

والثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو قول أبي حنيفة.

ومنهم من قال: إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه، كالسكين، والسيف، وجب عليه حمله، وإن كان مما يدفع به عن نفسه (وعن غيره) (٣) كالرمح لم يجب.

(فأما) (٤) حال المسابقة، والتحام القتال، فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم، رجالًا وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قعودًا على دوابهم وقيامًا على الأرض، يومئون إلى الركوع، والسجود برؤوسهم، ويكون (في) (٥) السجود أخفض من الركوع (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 255 (SanadKitab #146126, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.