Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

ومنهم من قال: في (الجميع) (١) قولان:

أحدهما: (لا تجب) (٢) الإعادة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.

والثاني: تجب الإِعادة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

ذكر القاضي حسين: (أن) (٣) نظير هذه المسألة، الخنثى إذا مس رجلًا، وصلى، ثم بان (أنه) امرأة، في وجوب (الإِعادة) (٤) قولان.

قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: (وهذا) (٥) ليس بنظير صحيح، وها هنا تجب الإعادة قولًا واحدًا، كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى، ثم بان أنه كان محدثًا.

ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبًا جماعة، وفرادى.

وقال أبو حنيفة: لا تفعل في جماعة.

فإن رأوا عدوًا فخافوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان (بينهم) (٦) خندق، أو نهر يمنع، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين فيه (إذا) (٧) رأوا سوادًا، فظنوهم عدوًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 257 (SanadKitab #146126, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.