Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

والثاني: تجب الإعادة قولًا واحدًا.

قال الشافعي ﵀: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (١) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.

وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرًا بطلت صلاته، وإن كان مضطرًا، لم تبطل، كالمشي.

ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإِعادة.

وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (٢) الخوف:

فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضًا.

وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.

والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.

وللشافعي ﵀: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعًا إلى العرف.

ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (٣).

وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 258 (SanadKitab #146126, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.