الثوب معمولًا من إبريم (١)، وقطن، أو كتان، وكان نصفين، حرم له في أحد الوجهين (٢).ولا يكره أن يلبس (دابته، أو أداته) (٣) جلد ميتة من حيوان طاهر (٤).