Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وحكي عن مالك أنه قال: يكره ذلك.

ذكر القاضي حسين ﵀: أن الخطبة لا تصح (إلَّا بالعربية) (١) على ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها.

وفيه وجه آخر: أنها تجوز بسائر اللغات.

ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة، فإن لم يسمعوا لبعدهم، أو لصمم بهم لم يجز.

وفيه وجه آخر: أنه يصح.

(قال الشيخ الإمام) (٢): وعندي: أن الصمم بهم لا يؤثر، إذا كانوا بالقرب منه بحيث (يسمعون) (٣) منه لو لم يكن بهم صمم، إذا رفع صوته على ما جرت العادة به، ولم يشترط (أحمد) (٤) في الخطبة، السمع.

فإن خطب بالعدد، ثم انفضوا عنه، وعادوا قبل الإِحرام، ولم يطل الفصل، صلى الجمعة، وإن (طال) (٥) الفصل، فقد قال الشافعي ﵀: أحببت أن يبتدىء (بخطبة) (٦) ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل، صلى الظهر، واختلف أصحابنا:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 279 (SanadKitab #146126, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.