وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (تجب فيهما) (١).
وفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.
ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (٢) واجب، وبقولنا: قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (٣).
وعن مالك: روايتان.
إحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يُصَلّ.
والثانية: أنه لا يجزئه إلَّا (بما) (٤) يسمى خطبة في العرف.
وإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.