Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:

أحدهما: (تجب فيهما) (١).

وفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.

ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (٢) واجب، وبقولنا: قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (٣).

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يُصَلّ.

والثانية: أنه لا يجزئه إلَّا (بما) (٤) يسمى خطبة في العرف.

وإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 278 (SanadKitab #146126, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.