وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (١).
وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (٢) اختلاف.
فقيل: من حين طلوع الفجر.
وقيل: من حين طلوع الشمس.
(فإن) (٣) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (٤).
وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (٥).
(وقال) (٦) أبو ثور: (يستحب) (٧) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.