Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الصلاة
  2. باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها

وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (١).

وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.

وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (٢) اختلاف.

فقيل: من حين طلوع الفجر.

وقيل: من حين طلوع الشمس.

(فإن) (٣) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (٤).

وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (٥).

(وقال) (٦) أبو ثور: (يستحب) (٧) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 283 (SanadKitab #146126, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.