Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها

ومن أصحابنا من قال: غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة، ومن لا يلزمه حضورها لا يسن له. وإن كان من أهلها، غير أنه منعه من فعلها العذر، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: لا يسن له.

والثاني: يسن (له) (٢).

والصحيح: تعلق ذلك بالحضور دون لزومه.

فإن اغتسل يوم الجمعة، وهو جنب، ينوي الجمعة والجنابة، أجزأه عنهما.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فإن نوى بغسله الجمعة أو العيد، لم يجزه عن الجنابة، نص عليه الشافعي ﵀، ولا يجزئه عن الوضوء أيضًا.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، وهل يجزئه للجمعة (أو العيد) (٣)؟ فيه قولان:

وحكي عن جماعة من أصحاب مالك: أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره.

فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟

نقل المزني ﵀: أنه يجزئه.

وقال في الإملاء: لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 284 (SanadKitab #146126, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.