Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الصلاة
  2. باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها

فإن دخل رجل والإِمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (١) ذلك.

وفي وجوب الإِنصات (للإِمام) (٢) قولان:

قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.

وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام) (٣)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر اللَّه، أو قراءة (القرآن) (٤).

وحكى القاضي حسين ﵀ وجهًا آخر: أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإِنصات مستحب، ردّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: الإِنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.

وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.

(إذا) (٥) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (٦)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 285 (SanadKitab #146126, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.