Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (١)؟ فيه وجهان:

وعن مالك: روايتان.

فإن دخل رجل المسجد، والإِمام يخطب.

فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.

وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (٢)، وتحصل له تحية المسجد.

روى المزني ﵀: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.

وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (٣).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنهم يصلونها.

ومنهم من قال: (لا يصلونها) (٤) قولًا واحدًا.

والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي ﵀: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.

وأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 307 (SanadKitab #146126, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.