Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (١) الروايتين.

فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.

والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (٢) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (٣).

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.

وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.

(وقال) (٤) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.

واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.

فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 308 (SanadKitab #146126, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.