عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (١) الروايتين.
فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.
والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (٢) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (٣).
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.
(وقال) (٤) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.
واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.
فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.