فصل
والتكبير سنة في العيدين (١)، وبه قال مالك، وأحمد.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى، ولا يكبر يوم الفطر، وروي عنه: نحو قولنا.
وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنما يفعل ذلك (الحواكون) (٢).
وقال داود: التكبير واجب (في العيد) (٣).