Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ويأتي بالتكبير نسقًا، فإن فصل (بينه) (١) بذكر، كان حسنًا.

وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر اللَّه (بينه) (٢) وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.

ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي ﷺ (لمعنى) (٣)، وزال ذاك المعنى.

فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلَّا بدليل.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.

(روي) (٤) أن النبي ﷺ: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.

فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.

وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.

وقيل: (ليشهد) (٥) له الطريقان.

وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.

وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 311 (SanadKitab #146126, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.