(وقال) (١) أحمد: يكبر في يوم الفطر (٢).
وقال إسحاق، وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى.
فأما آخر وقت التكبير.
فقد نقل المزني ﵀: أنه يكبر إلى أن يخرج الإِمام إلى الصلاة (٣).
وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة (٤).
وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإِمام من الصلاة (٥).
وحكى الشيخ أبو حامد: (والخطبتين) (٦).
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإِمام الصلاة.