ذكر في "الحاوي": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها) (١) قولًا واحدًا.
وقيل: (ما سن) (٢) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر عقيبه.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.
(فإن نسي التكبير) (٣)، أتى به في أي وقت ذكره.
وقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.
فإن (فاتته) (٤) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ فيه وجهان (٥):
(قال الشيخ الإِمام (٦): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.
(وذكر) (٧) في "الحاوي": (أنه) (٨) على قول من فرق بين (ما