Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

يسن) (١) له الجماعة، وبين ما لم يسن له. (وفي) (٢) صلاة الجنازة وجهين:

أحدهما: يكبر.

والثاني: (لا يكبر) (٣).

وحكى القاضي حسين ﵀: أنه لا يكبر خلفها وجهًا واحدًا.

(قال الشيخ الإِمام) (٤): وعندي: أنه ينبغي أن يبنى على النفل، فإن قلنا: يكبر خلفها، فهذه أولى، وإن قلنا: لا يكبر (خلفها) (٥) (بنيت) (٦) على الفوائت المقضية في أيام التشريق، (لأنه) (٧) لا وقت لها.

فإن أدرك مع الإِمام بعض صلاة العيد، فسلم الإِمام، قام وأتم صلاته، ولم يتابع الإِمام في التكبير الذي يتبع الصلاة.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يكبر مع الإِمام، ثم يقوم إلى ما فاته.

ويكبر المنفرد، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 316 (SanadKitab #146126, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.