Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1323

  1. كتاب الجنائز

آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: أشعرنها إياه. فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها".

٥٨٨٩ - حماد بن زيد (خ م) (١)، عن أيوب، عن محمد وحفصة عن أم عطية، قالت: "توفيت إحدى بنات النبي ﷺ" نحوه إلى قوله "إياه"، وقال فيه أيوب عن حفصة، عن أم عطية "ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر، قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".

٥٨٩٠ - همام (د) (٢)، نا قتادة، عن محمد "أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور" ويذكر عن عبد الله بن عمرو "أن أباه أوصاه إذا مت فاغسلني بالماء غسلة". وعن عطاء قال: "يجزئ في غسل الميت مرةً". وقال عمر بن عبد العزيز: "ليس فيه شيء موقت". وعن إبراهيم: "إذا لم يجد سدرًا؟ قال: لا يضره". وكان أصحاب عبد الله يقولون: "يغسل وترًا ويكفن وترًا ويجمر وترًا". رواه شعبة، عن حماد، عن إبراهيم عنهم.

المريض يأخذ من أظفاره وعانته

٥٨٩١ - إبراهيم بن سعد (خ د) (٣)، أنا ابن شهاب، أخبرني عمر بن جارية الثقفي، عن أبي هريرة قال: "ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا، وكان قتل أباهم يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليًا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها، فقال: أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك".

قال: لم يأخذه حتى توفي، فقد قال الشافعي: من أصحابنا من قال: لا أرى أن يحلق عنه بعد الموت شعر ولا يجز ظفر، ومنهم من لم ير بذلك بأسًا. قال المؤلف: روي عن الحسن وابن سيرين، لا يجز له شعر، ولا يقلم له ظفر وروي عن سعد بن أبي وقاص "أنه غسل ميتًا

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1323 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.