Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة

ابن عسال فقلت له: إنك كنت امرأً من أصحاب رسول الله ﷺ وإنه قد (حك) (١) في صدري المسح على الخفين من البول والغائط، فأخبرني بشيء إن كنت سمعته من رسول الله ﷺ: قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم" (٢).

٤٩٤ - مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان: "رخص لنا رسول الله في المسح على الخفين المسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح". قال الدارقطني (٣): لم يقل: "أو ريح" غير وكيع عن مسعر.

الوضوء من المذي والودي

٤٩٥ - الأعمش (خ م) (٤)، عن منذر أبي يعلى، عن ابن الحنفية، عن علي: "كنت رجلًا مذاءً فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

٤٩٦ - شعبه (خ م) (٤)، عن الأعمش، ولفظه: "استحييت ان أسأل رسول الله ﷺ عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلًا فسأله فقال: فيه الوضوء".

٤٩٧ - ابن وهب، عن مالك (د س ق) (٥) أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار (٦) عن المقداد "أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن أحدنا إذا خرج منه المذي، ماذا عليه في ذلك، فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألته فقال: إِذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة".

قلت: قال (د) (٧): رواه ابن إِسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 125 (SanadKitab #146127, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.