Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة

٤٩٨ - ابن وهب (د س ق) (١)، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي: "أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله: توضأ وانضح فرجك".

٤٩٩ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن ابن عباس قال: "المني والمذي والودي؛ فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ". ورواه إبراهيم (٢)، عن ابن مسعود قال: "الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء".

الوضوء من الدم أو الدود أو الحصى يخرج من أحد السبيلين

٥٠٠ - حماد بن زيد (م) (٣)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة".

لم يخرج (م): "وتوضئي"، وقال (م) (٤): في حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره؛ لأنه زيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره، عن هشام، وفي آخره: قال أبي: "ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

٥٠١ - شريك، عن أبي القطان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 126 (SanadKitab #146127, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.