Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1476

  1. كتاب الزكاة

- ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

٦٥٤٠ - ابن وهب (م) (١)، أنا عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ مثله.

نعيم بن حماد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى، عن ابني جابر، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".

٦٥٤١ - عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". وفي كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن رواية عمرو بن حزم: "وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".

٦٥٤٢ - يونس، عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: "أن السنة مضت أن لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق".

٦٥٤٣ - إدريس بن يزيد الأودي (د) (٢)، عن عمر بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا (٣) " وفي لفظ: "ستون صاعًا".

٦٥٤٤ - شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: "الوسق ستون صاعًا" رواه وكيع عنه ثم سئل عنه شريك فنسبه.

٦٥٤٥ - يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: "الوسق ستون صاعًا".

٦٥٤٦ - يعقوب بن القعقاع، عن عطاء قال: "في خمسة أوساق الزكاة وذلك ثلاثمائة صاع" ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرهم.

كيف يزكى النخل والعنب

٦٥٤٧ - الشافعي وغيره، أنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: "أن النبي ﷺ كان يبعث من يخرص عليهم كرمهم

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1476 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.