وثمارهم" (١).
يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق. قال يعقوب: ونا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح جميعًا، عن الزهري، عن ابن المسيب (٢)، عن عتاب بن أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: "يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا". ورواه الشافعي عن ابن نافع بمعناه. يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب (٢): "أن رسول الله ﷺ أمر عتابًا أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبًا كما يؤدي زكاة النخل تمرًا. قال: فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب".
٦٥٤٨ - ابن المبارك، نا يونس، سمعت الزهري، سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد قال: "مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق". قال الزهري: "ولا نعلم بخرص من الثمر إلا التمر والعنب".
الدليل على أن يخرص التمر حكمًا
٦٥٤٩ - سليمان بن بلال (خ م) (٣)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله ﷺ: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله ﷺ عشرة أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك. . ." فذكر الحديث قال: "ثم أقبلنا حي وادي القرى فسأل رسول الله ﷺ عن حديقتها: كم بلغ تمرها؟ فقالت: بلغ عشرة أوسق" تابعه وهيب.
٦٥٥٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر حين افتتحها: أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله ﷺ يبعث