٦٦٤٩ - الثوري (د س) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: "خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به".
٦٦٥٠ - همام عن يحيى بن أبي كثير (د س) (٢)، نا محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة".
قلت: ورواه أبان وهشام عن يحيى.
٦٦٥١ - هشام الدستوائي (س) (٣)، عن يحيى، عن أبي سلام، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: "جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله ﷺ وفي يدها فتخ من ذهب - أي: خواتيم ضخام - فجعل النبي ﷺ يضرب يدها، فأتت فاطمة تشكو إليها فدخل النبي ﷺ على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: [هذه] (٤) أهداها إلي أبو حسن. وفي يدها السلسلة فقال النبي ﷺ: أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار. فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة وأعتقتها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار". وقال همام عن يحيى، عن زيد أبي سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه، أن ثوبان قال. . . فذكر معناه.
ما دل على إباحته للنساء
٦٦٥٢ - عبيد الله بن عمر (ت س) (٥)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال النبي ﷺ: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها". ورويناه من حديث علي وعقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.