Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1499

  1. كتاب الزكاة

قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.

٦٦٥٣ - ابن إسحاق (د) (١)، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: "قدمت على النبي ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله ﷺ بعود معرضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي هذا يا بنية".

٦٦٥٤ - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط (٢) "أن رسول الله ﷺ حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله ﷺ فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه".

قلت: مرسل.

صفوان بن عيسى وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: "كنت في حجر النبي ﷺ أنا وأختاي فكان رسول الله ﷺ يحلينا الذهب واللؤلؤ". قال أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم.

ما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة

٦٦٥٥ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "وأتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: لا ألبسه أبدًا. فاتخذه من ورق".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1499 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.