قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.
٦٦٥٣ - ابن إسحاق (د) (١)، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: "قدمت على النبي ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله ﷺ بعود معرضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي هذا يا بنية".
٦٦٥٤ - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط (٢) "أن رسول الله ﷺ حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله ﷺ فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه".
قلت: مرسل.
صفوان بن عيسى وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: "كنت في حجر النبي ﷺ أنا وأختاي فكان رسول الله ﷺ يحلينا الذهب واللؤلؤ". قال أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم.
ما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة
٦٦٥٥ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "وأتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: لا ألبسه أبدًا. فاتخذه من ورق".