Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1531

  1. كتاب الزكاة

صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "زكاة الفطر على الحاضر والبادي". رواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر وساقه بطوله، ورواه سالم بن نوح، عن ابن جريج موصولًا لكن لم يذكر "الحاضر والبادي" قال البخاري: لكن لم يسمعه ابن جريج من عمرو.

ويجوز لأهل البادية إخراج الأقط وغيره

في حديث أبي سعيد (خ) (١): "كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة".

٦٧٨٦ - ابن وهب كتب إلى كثير بن عبد الله المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد قال: "جاء رجال من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا في زكاة الفطر؟ قال: لا. قال: فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط".

قلت: كثير واهٍ.

٦٧٨٧ - هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن "وسئل عن الأعراب يؤدون زكاة الفطر قال: صاع من لبن".

من قال تقسم الفطرة على من تقسم عليهم زكاة المال لعموم آية الصدقات

٦٧٨٨ - المقرئ نا عبد الرحمن بن زياد (د) (٢)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله ﷺ فأتى رجل فقال: يا نبي الله، أعطني. فقال: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: فأعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ﷺ: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1531 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.