Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1532

  1. كتاب الزكاة

بنفسه - فجزأها ثمانية أجزاء - فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقك".

قلت: عبد الرحمن ضعيف.

الاختيار أن يؤثر بزكاة فطره وماله فقراء رحمه ممن لا تلزمه نفقته

٦٧٨٩ - ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله ﷺ قال: "إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصله". رواه هشام بن حسان عن حفصة.

قلت: إِسناده قوي.

من اختار قسم الفطرة بنفسه

٦٧٩٠ - الشافعي، أنا عبد الله بن المؤمل "سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له: إن عطاء أمرني أن أخرج زكاة الفطر في المسجد. فقال: أفتاك العلج بغير رأيه اقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء". وروي نحوه عن سالم وغيره.

وقت إخراج الفطرة

٦٧٩١ - موسى بن عقبة (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ورواه الضحاك بن عثمان (م) (٢) عن نافع ثم زاد "وإن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين" روى المرفوع منه مسلم.

أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. قال: وكان يؤتى بالزبيب والأقط

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1532 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.