Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة

٧١٥ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان: "أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك". وفي رواية بدون أبيّ.

٧١٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد "أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ففال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". فهذا منسوخ بما قدمنا. ويدل على نسخه:

٧١٧ - عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري "أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد -وكان قد أدرك النبي ﷺ في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل".

٧١٨ - ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال: "إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها" وهذا لم يسمعه الزهري من سهل.

٧١٩ - ثنا أحمد بن صالح (د) (٣)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره "أن رسول الله ﷺ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك". ورويناه بسند صحيح عن سهل.

٧٢٠ - قال (د) (٤): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 168 (SanadKitab #146127, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.