Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة

أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: "ثم أمرنا بالاغتسال".

٧٢١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان "أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت".

٧٢٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".

٧٢٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًا كان يقول: "ما أوجب الحد أوجب الغسل".

٧٢٤ - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: "سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (٢) الديكة تصرخ (فيصرخ) (٣) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

٧٢٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا خالف الختان الختان وجب الغسل".

٧٢٦ - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: "سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط".

٧٢٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

٧٢٨ - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 169 (SanadKitab #146127, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.