٨٤٥٤ - مالك (خ م) (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها أخبرته "أن زيادًا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي وقد بعثت [بهديي] (٢) فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي [قالت] (٣) عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
شعيب قال: قال الزهري: "أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي ﷺ، فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي ﷺ فيبعث بهديه مقلدًا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس" وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة.
الاشتراك في الهدي
٨٤٥٥ - جماعة (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
من حديث زهير بن معاوية (م) (٥) عن أبي الزبير، عن جابر "خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
(م) (٦) من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر "كنا نتمتع في عهد رسول الله ﷺ نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".