Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة

٧٧٦ - أبو الأحوص (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف".

٧٧٧ - زهير (خ) (٢)، عن أبي إسحاق، حدثني سليمان بن صرد، عن جبير: "ذكرنا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات" هكذا وصف زهير قال: "فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظاهرهما مما يلي الأرض".

وأخرج (خ) (٣) حديث ميمونة المذكور في إفراغ الماء على سائر جسده "ثم تنحى ﷺ فغسل رجليه. قالت: فناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيده". قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة.

تعاهد العين والسرة

٧٧٨ - الدستوائي، عن قتادة (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: "كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل (إصبعيه) (٥) في سرته" موقوف. وكذا رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه. قال (٦) الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال المؤلف: لم يصح مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 181 (SanadKitab #146127, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.