Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة

تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل

٧٧٩ - (م) (١) وكيع (خ) (١) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت: "وضعت لرسول الله ﷺ غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".

الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق

٧٨٠ - شعبة (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

٧٨١ - جعفر (م) (١)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله ﷺ فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".

٧٨٢ - أبو بشر (م) (٢)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".

٧٨٣ - أيوب بن موسى (م) (٣)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 182 (SanadKitab #146127, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.