٨٦١٢ - معلى بن منصور، أنا إسماعيل بن زكريا، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه، عن جده: "أنه خرج مع رسول الله ﷺ إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى، وبر وصدق".
٨٦١٣ - العقدي، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن زيد بن سَلّام، عن ابن أبي سَلّام، عن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شبل، سمع النبي ﷺ يقول: "إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون".
قلت: سنده صحيح وليس هو في الكتب الستة.
٨٦١٤ - محمد بن عيسى العطار، نا كثير بن هشام، نا كلثوم بن جوشن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: "التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة".
قلت: كلثوم فيه لين، خرجه (ق) (١).
روي ذلك عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ.
بيع غير المرئي لا يجوز
٨٦١٥ - عبيد الله بن عمر (م) (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة".
٨٦١٦ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
رواه ابن علية، (د) (٣) عن أيوب، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه. . . حتى ذكر عبد الله بن عمرو.
٨٦١٧ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "نهاني النبي ﷺ أن أبيع ما ليس عندي، أو أبيع سلعة ليست عندي".