Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2065

  1. كتاب البيوع

الثمرة فبمَ تستحل مال أخيك؟ .

الأنصاري، نا حميد قال: "سئل أنس عن بيع الثمار، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل: يا أبا حمزة، وما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر قال: أرأيت إن حبس الله الثمار في تستحل مال أخيك؟ ". وكذلك رواه جماعة، عن حميد وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال أنس: "أرأيت إن منع الله" وكذا قاله الثوري، عن حميد فمالك والدراوردي جعلا هذا من قول النبي ﷺ.

أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى بن الحسن، ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن أنس "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود".

٨٧٢٢ - زكريا بن إسحاق (م) (١) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

٨٧٢٣ - سليم بن حيان (م) (٢) حدثني سعيد بن ميناء عن جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح".

عبيد الله بن عمرو (م) (٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، حدثني وهو جالس عند عطاء، عن جابر عن رسول الله: "أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى (يشقه. قال: والإشقاه) (٤) أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، فقلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر ذلك عن رسول الله ﷺ: فقال: نعم".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2065 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.