زهير (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر: "نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يطيب".
٨٧٢٤ - شعبة (خ م) (٢) حدثني عمرو بن مرة، عن أبي البختري: "سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن قلت: ما يوزن؟ فقال رجل من القوم. حتى يحزر".
٨٧٢٥ - وهب الله بن راشد، عن يونس بن يزيد قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: "كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون الثمار؛ فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العَفَنُ الدَمَان أصابه مُرَاق، أصابه قشام - عاهات يحتجون بها، والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب - قال: فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد "أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر". رواه (خ) (٣) فقال: وقال الليث، عن أبي الزناد. . . فذكره وعنده "مِراض" بدل: "مراق".
وقال الأصمعي: الدمان أن تنشق النخلة أو ما يبدو أقلها عن عفَص وسواد، قال: والقشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا والمراض اسم لأنواع الأمراض".
٨٧٢٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، سمع ابن عمر يقول: "لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه". قال: وسمعت ابن عباس يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم".
٨٧٢٧ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس "أن ابن عباس (كان) (٤) يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول: ليس بين العبد وبين سيده ربًا".