النهي عن بيع السنين
٨٧٢٨ - ابن عيينة (م) (١) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر سنين".
٨٧٢٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر".
قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.
بيع القمح في سنبله
٨٧٣٠ - عبيد الله (م) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى".
الربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي ﷺ: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.
٨٧٣١ - ابن علية (م د) (٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" نهى البائع والمشتري.
قال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحب