Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2068

  1. كتاب البيوع

حتى يشتد والعنب حتى يسود".

وتفرد بذلك حماد، ورواه عنه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مر، ورواه يحيى السيلحيني والأشيب، عن حماد ولفظه: "أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يُفرِك".

قال المؤلف: ويُفرَك إن كان بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب فوافق رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته معنى يشتد".

٨٧٣٢ - عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبان، عن أنس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى تطعم". وروي عن شيبة، عن أنس وليس بشيء.

٨٧٣٣ - ورواه جابر الجعفي، عن أم ثور: "أن زوجها بشرًا سأل ابن عباس: متى يشتري النخل؟ قال: حتى تزهو. وسألته عن شراء الزرع، فقال: حتى يصفر". وهذا ضعيف.

٨٧٣٤ - موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". قال الزهري: وبدو صلاحه - فيما يقول العلماء - أن يزهو، وبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك.

مالك: "أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض".

باب من باع ثمر حائطه إلا وزنًا مسمى

لا يجوز ذلك لنهيه ﵇ عن الثُنيا ولأنه غرر.

٨٧٣٥ - حماد بن زيد (م) (١) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ميناء، عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وبيع السنين

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2068 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.