وفيه: "والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع". ابن جريج: "أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".
٨٧٤٦ - مالك (خ م) (١) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".
٨٧٤٧ - أبو إسحاق الشيباني (خ) (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.
٨٧٤٨ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣) عن أبيه، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة".
يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد: "فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة".
الجزاف
٨٧٤٩ - ابن جريج (م) (٤) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".