بيع العرايا
٨٧٥٠ - سفيان (م) (١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر (٢) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا".
عقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك".
٨٧٥١ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: "أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
يحيى بن سعيد (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: "رخص رسول الله ﷺ أن تباع العرايا بخرصها تمرًا".
عبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.
٨٧٥٢ - ابن جريج (خ م) (٨) عن عطاء، عن جابر "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا".