Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2074

  1. كتاب البيوع

بيع العرايا

٨٧٥٠ - سفيان (م) (١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر (٢) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا".

عقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك".

٨٧٥١ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: "أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

يحيى بن سعيد (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: "رخص رسول الله ﷺ أن تباع العرايا بخرصها تمرًا".

عبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.

٨٧٥٢ - ابن جريج (خ م) (٨) عن عطاء، عن جابر "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2074 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.