ابن جريج (خ م) (١) أيضًا، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع [الثمر] (٢) حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
٨٧٥٣ - الوليد بن كثير (خ م) (٣) حدثني بُشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم".
٨٧٥٤ - يحيى بن سعيد (خ م) (٤) عن بشير بن يسار، سمعت سهل بن أبي حثمة يقول: "نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا".
٨٧٥٥ - سليمان بن بلال (م) (٤) عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ﷺ من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
عبد الوهاب الثقفي (م) (٥) سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ﷺ "أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع الثمر بالتمر، قال: وذلك الزَبْن تلك المزابنة. . ." الحديث.