Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2115

  1. كتاب البيوع

٨٨٩٦ - معمر (خ م) (١) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا".

٨٨٩٧ - ابن عون (خ م) (٢) عن محمد أن أنسًا قال: "نهينها أن يبيع حاضر لباد".

أبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".

٨٨٩٨ - أبو خيثمة (م) (٣) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض".

٨٨٩٩ - أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لباد". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ.

الرخصة في معونة البادي ونصحه

٨٩٠٠ - العلاء (م) (٤) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2115 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.