Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2116

  1. كتاب البيوع

٨٩٠١ - حدثنا العلوي، نا أبو حامد الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه (١)، عن النبي ﷺ، وقيل: عن أبيه عمن سمع النبي ﷺ.

٨٩٠٢ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه قال: "قدمت المدينة بجلوبة لي على عهد رسول الله ﷺ فنزلت على طلحة فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي. فقال: إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق، فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك".

النهي عن تلقي السلع

٨٩٠٣ - ابن المبارك (م) (٢) عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله - هو ابن مسعود - عن النبي ﷺ "أنه نهى عن تلقي البيوع" وأخرجه (خ) (٣).

٨٩٠٤ - مالك (خ م) (٤) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق".

٨٩٠٥ - معمر (خ م) (٥) عن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "نهى رسول الله أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2116 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.