Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2180

  1. كتاب التفليس

استخلاف المعسر

٩١٧٨ - جرير بن حازم (م) (١)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قَتَادة، عن أبيه أنَّه كان يطلب رجلًا بحق فاختفى منه قال: ما حملك على هذا؟ قال: العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة".

٩١٧٩ - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: "أن أبا بكر وعمر كانا يستحلفان المعسر: ما تجد ما تقضيه من عرض ولا قرض أو قال: ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضينه ثم يخليان سبيله".

حبسه إذا اتهم وتخليته متى علم إعساره وحلف

٩١٨٠ - بهز بن حكيم (د ت س) (٢)، عن أبيه، عن جده "أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه".

قلت: حسنه (ت).

٩١٨١ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر أن عليًّا قال: "إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور".

البيع بدين وكفيل

٩١٨٢ - سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: "بعت سلعة من رجل، فلما بعته إياه بلغني أنَّه مفلس، فأتيت به شريحًا فقلت: خذ لي منه كفيلًا. فقال شريح: مالك حيث وضعته. فأبى أن يأخذ لي كفيلًا، قلت: فإني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها. فقال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2180 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.