Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 4, halaman 2181

  1. كتاب الحجر

شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك".

كتاب الحَجْر

قال الله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

٩١٨٣ - سليمان بن بلال (م) (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز "أن نجدة كتب إلى ابن عبَّاس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم".

ابن عيينة (م) (٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة الحروري إلى ابن عبَّاس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه الرشد".

جرير بن حازم (م) (٣)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبَّاس قال: "إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله".

البلوغ بالسن

٩١٨٤ - عبيد الله (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر "عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع على عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس على عشرة

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 4، ص 2181 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.