Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2261

  1. كتاب المزارعة

عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: "من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها".

خالد (م) (٢)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر: "نهى رسول الله ﵇ أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.

سليم بن حيان (م) (٣)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله ﷺ قال: "من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".

٩٤٦٧ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: "أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".

جويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره "وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2261 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.