قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه".
بن عون (م) (١)، عن نافع: "أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك".
حماد بن زيد (خ م) (١)، عن أيوب، عن نافع قال: "كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي ﷺ في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه".
٩٤٦٨ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال: "نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله ﷺ نهى عنه".
بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة
٩٤٦٩ - الأوزاعي (خ م) (٢)، ثنا عطاء، عن جابر قال: "كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله ﷺ وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله ﷺ: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه".